“الصحفيين” تقر تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة
نقابة الصحفيين تقر تعليمات "سجل الصحفيين المؤازرين" لتنظيم مشاركة خريجي الإعلام شروط الانتساب: شهادة جامعية وعدم العمل في مؤسسة صحفية العضو المؤازر لا يملك حق الترشح أو الانتخاب ولا يمثل النقابة رسميًا

أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تعليمات "سجل الصحفيين المؤازرين"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء والمشاركة ضمن الجسم النقابي، وتنظيم العلاقة مع خريجي كليات

الصحافة والإعلام ممن لا يعملون في مؤسسات صحفية مرخصة.

وتستند هذه التعليمات إلى المادة (14)، الفقرة (6) من قانون النقابة، وتنص على إنشاء سجل خاص يُدرج فيه خريجو الصحافة والإعلام من الجامعات المعترف بها، ممن لا يشغلون

وظائف في مؤسسات صحفية، ويرغبون في الانخراط بالعمل النقابي بصفتهم مؤازرين، دون أن يتمتعوا بحقوق العضوية الكاملة كحق الترشح والانتخاب.

شروط القيد ورسوم العضوية

تتضمن التعليمات شروطًا أبرزها أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في الصحافة أو الإعلام، وألا يكون على رأس عمل في أي مؤسسة إعلامية أو صحفية.

وتمنح النقابة العضو المؤازر شهادة عضوية لمدة عام مقابل رسم تسجيل مقداره 25 دينارًا، قابلة للتجديد سنويًا مقابل رسم قدره 5 دنانير.

ضوابط العضوية والإلغاء

تمنح التعليمات لمجلس النقابة صلاحية شطب العضو المؤازر في حالات فقدان أحد شروط العضوية، أو الانتقال إلى سجل الصحفيين الممارسين، أو في حال الوفاة، أو عدم تجديد

العضوية، أو ارتكاب جرائم مخلة بالشرف، أو مخالفة القانون والنظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي.

التزامات العضو المؤازر

أكدت التعليمات ضرورة التزام العضو المؤازر بالقانون وتوجهات النقابة، والمشاركة في الأنشطة النقابية، مع الحفاظ على سرية المعلومات، والامتناع عن تمثيل النقابة أو التصرف

باسمها رسميًا.

وشددت على أنه لا يجوز للعضو المؤازر تعريف نفسه كصحفي، وإنما فقط بعضويته المؤازرة، ويُحظر عليه اتخاذ مواقف أو ممارسات تمثيلية باسم النقابة تحت طائلة المسؤولية.

التحول إلى عضوية فعلية

أبقت التعليمات على حق العضو المؤازر في التقدم بطلب للعضوية الفعلية متى استوفى الشروط القانونية والنظامية المعمول بها في النقابة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق