وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اللوائح التنظيمية - التي يجري العمل على إعدادها حالياً - ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
وشددت الوزارة على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار.
وكشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بعد التعديل فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة تعادل نسبتها 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع نسبة الرسوم المفروضة مستقبلاً إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية (بشرط عدم تجاوز الرسوم 5% من قيمة العقار الشاغر)؛ إضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء بمساحة 5 آلاف متر مربع، وسيتم البدء بتطبيق الرسوم بعد 6 أشهر من نشر النظام في صحيفة أم القرى.
وستحدد اللوائح مستقبلاً آليات تصنيف العقار كعقار شاغر، وشملت «ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة، ومعايير تحديد العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، والمدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً، وتحديد نسبة الرسوم المفروضة سنوياً على العقار الشاغر بشرط عدم تجاوزها في جميع الأحوال 5% من قيمة العقار».
وستختص اللوائح المزمع إصدارها لاحقاً «بتحديد رسوم الأراضي البيضاء، معايير تحديد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصل المرافق إليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وآليات تبليغ مالك الأرض أو من في حكمه بالقرارات الصادرة في حقه».
وسيعاقب كل من يخالف النظام واللوائح التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، إضافة إلى سداد الرسم المستحق.
وسمحت التعديلات لمالك الأرض أو العقار الشاغر بالاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض، أو العقار الشاغر، أو مقدار الرسم المستحق عليه، من خلال تقديم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المكونة من وزير البلديات والإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي 60 يوماً دون البت في الاعتراض يعد بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض، مع جواز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
أخبار ذات صلة
0 تعليق