3 حالات تجيز لشركات التأمين عدم إصدار «الشامل» - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

1-  أسباب فنية
2- اكتوارية
3-  تجربة سابقة
أجاز المصرف المركزي لشركات التأمين في الإمارات، عدم إصدار وثيقة «التأمين الشامل»، في حالات محددة (ثلاث حالات فقط).
حدد المركزي الحالات التي تشمل، أسباب فنية، أسباب اكتوارية، بناءً على الخبرة السابقة لشركة التأمين مع المؤمّن عليه.
وبحسب المركزي، تلتزم شركات التأمين إبرام وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية «ضد الغير» لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة، عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك.
وقال: «لا يحق للشركة رفض طلب التأمين من الفقد والتلف «الشامل» أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمييز بين المؤمن لهم، في ما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية، سواء كان بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة، وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول، وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية، أو بناءً على خبرتها السابقة مع المؤمّن له».
وأضاف المركزي: «في حال قررت الشركة عدم قبول التأمين من الفقد والتلف «الشامل»، للمركبة المستوفية للشروط المقررة في قانون السير والمرور، تلتزم الشركة بأن تقدم إلى هيئة التأمين الأسباب الفنية أو الإكتوارية أو خبرتها السابقة مع طالب التأمين عند الطلب».
يلزم المركزي، شركات التأمين، عند إصدارها لوثائق التأمين، وعند تعاملها مع العملاء، بأن تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ التأمين، وخاصة مبدأ منتهى حُسن النية والإفصاح والشفافية، وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمّن لهم والمستفيدين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق