«الدستورية» تُحصن «محكمة الوزراء»: إنشاؤها تلبية للدستور - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

رفضت المحكمة الدستورية، الخميس، الطعن المقدم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء، لمخالفتها المادة 167 من الدستور، مؤكدة أن إنشاء المحكمة جاءت تلبية لتوجهات الدستور، وعملاً بنص المادة 132 منه.

ودفع الطعن المشار إليه، والمقدم من أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فيما تضمنته من تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختص بفحص البلاغات المقدمة، وتكون لها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، وذلك لمخالفتها المادة (167) من الدستور التي جعلت النيابة العامة هي التي تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ولم تستثن من ذلك سوى ما أجازته من تولي جهات الأمن الدعوى العمومية في الجنح وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.

وقد توافرت للطاعن - بحسب مذكرته - مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه إذ صدر بتاريخ 5 أغسطس 2024 قرار من اللجنة المشار إليها بالتحفظ على جميع أمواله النقدية والمنقولة والعقارات ومنعه من التصرف فيها، بمناسبة التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2024 حصر تحقيق وزراء، رغم عدم التحقيق معه أو توجيه أي اتهام له فيها، وهو ما حدا به للتقدم بطعنه الماثل.

وأضاف الطاعن في دعواه، وكان من المقرر طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) - المضافة بموجب القانون رقم 109 لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 - أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، متطلباً المشرع بصريح نص هذه المادة أن تتوفر الجدية في الطعن كشرط لا غنى عنه لقبوله، ولهذه المحكمة أن تتحرى هذا الأمر، فإن رأت أن الطعن غير جدي قررت - في غرفة المشورة - عدم قبوله.

وعقبت المحكمة الدستورية على طعنه بقولها «متى كان ما تقدم.. وكانت المادة 132 من الدستور قد عهدت إلى المشرع إصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وتلبية لهذا التوجيه الدستوري أصدر المشرع القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، والذي حدد الجهة التي تختص بمحاكمة الوزراء وهي محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، ونظراً لخصوصية الجرائم التي تختص بها تلك المحكمة وأهميتها، ارتأى المشرع - بموجب نص المادة 3 من القانون سالف البيان والمطعون فيه - أن تتولى أعمال الاستدلال والتحقيق في تلك القضايا لجنة تحقيق خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف التزاماً بما ورد بالمادة 132 من الدستور سالفة البيان، والتي فوضت المشرع في تحديد إجراءات الاتهام في تلك الجرائم، فأسند إلى هذه اللجنة مهمة فحص البلاغات المقدمة في هذا الشأن واتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا الفحص، وتكون لها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق».

وأضافت «لم يغفل القانون دور النيابة العامة في الدعوى العمومية، فأوجب حضور أحد أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة جلسات التحقيق وإبداء ما يراه من طلبات»، كما نص على أن «النيابة العامة هي التي تباشر مهمة الادعاء أمام المحكمة، فإن الادعاء بعدم دستورية النص المطعون فيه لمخالفته المادة 167 من الدستور يكون على غير أساس، الأمر الذي لا تتوافر معه الجدية في الطعن الماثل، ومن ثم يكون حرياً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة، لذلك، قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق