قالت دار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي، إنه لا يُطلب شرعًا من الحاج أداء صلاة عيد الأضحى، وذلك مراعاة لما يكون عليه الحاج من انشغال بأداء مناسك الحج وأعمال يوم النحر، ما يبرر عدم إلزامه بها.
وأكدت الدار أنه لا مانع من أدائها فرادى، ولكن ليس في صورة جماعة.
وبيّنت الإفتاء أن صلاة عيد الأضحى تُعد سنة مؤكدة، مستدلة بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ما يدل على مشروعية الصلاة والنحر في هذا اليوم.
كما استشهدت بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال له الرسول: «خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلة»، فلما سأله الرجل هل عليه غيرها؟ أجابه النبي: «لا، إلا أن تطوَّع»، وهو حديث متفق عليه، يفيد أن صلاة العيد ليست من الفروض الواجبة.
ونقلت دار الإفتاء عن الحافظ ابن المنذر في كتابه "الأوسط" تأكيده أن صلاة العيد تطوع وليست فرضًا، وأن من لم يؤدها لا يكون آثمًا.
كما أشارت إلى ما ذكره الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج"، حيث ذكر إجماع العلماء أن صلاة العيد مشروعة، لكنها ليست من فروض الأعيان.
حكم صلاة العيد
ورد أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر الرجال والنساء بأدائها –حتى المرأة الحائض تخرج للاستماع إلى خطبة العيد ولا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى، ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات.
كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.
أخبار متعلقة :