تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد المواطنين حول حكم الحج عن شخص توفي وكان مستطيعًا لأداء الفريضة في حياته، لكن لم يحج، فقامت أخته بالحج عنه بعد وفاته ومن مالها الخاص، وذلك حتى تبقى أمواله لصالح أطفاله القصر، فهل ما فعلته الأخت يعد صحيحا شرعا؟
وفي ردها ، أوضحت الإفتاء أن الحج عن الميت جائز شرعا، بل هو من الأمور المعتبرة في الفقه الإسلامي، لأن الحج عبادة تقبل الإنابة، سواء تم ذلك بمقابل مادي أو تطوعا دون مقابل. ولكن الشرط الأساسي في هذه الحالة هو أن يكون الشخص الذي ينوب عن الميت قد أدى فريضة الحج عن نفسه مسبقا.
واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى : ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97] ، وكذلك بما رواه النبي محمد حين قال:
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» – متفق عليه.
وأكدت الفتوى أن الاستطاعة لا تعني القدرة المالية فقط، بل تشمل أيضا القدرة البدنية، وتوفر الأمن أثناء السفر، وكل ما يعين المسلم على أداء الفريضة دون مشقة خارجة عن المعتاد كما ورد عن النبي قوله في الحديث الشريف:
«من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» – رواه الترمذي، وهذا تحذير شديد يبرز أهمية أداء الفريضة لمن استطاع إليها سبيلا.
وعلى ذلك، فإن ما قامت به أخت المتوفى يعد عملا صحيحا ومشروعا شرعا، ويجزئ عن الميت، ولا حرج في أن يؤدى الحج عن الميت من مال الغير، خصوصا إذا كان ذلك حرصا على إبقاء ماله لأولاده القصر.
أخبار متعلقة :