الكويت الاخباري

نشر فيديو مفبركا لخطف طفل من والدته.. المتهم يواجه الحبس سنة - الكويت الاخباري

أمرت النيابة العامة بحبس متهم لإعادة نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام.

حبس المتهم بنشر مقطع فيديو خطف طفل

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة آلية يقوم باختطاف طفل كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

وقد أسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية.

وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع المشار إليه. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، وذلك بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية.

وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأهابت النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون. 

كما ناشدت النيابة العامة المواطنين الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (‭‬٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير السلم والأمن العام.

عقوبة تكدير السلم والأمن العام

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أخبار متعلقة :