الكويت الاخباري

هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟.. لجنة الفتوى ترد - الكويت الاخباري

أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.

وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.

وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.

شروط الأضحية
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشروط المعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السن المقررة شرعا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

وتابع مركز الأزهر: ويستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ لقول سيدنا رسول الله: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». [أخرجه مسلم].

أما المعلوفة -وهي التي للتسمين- فلا يشترط لها بلوغ السن المقررة -على المختار للفتوى- إن كثر لحمها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

أخبار متعلقة :