الكويت الاخباري

إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها ومبلغ التأمين خلال مدة محددة لايخالف الدستور - الكويت الاخباري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 10-5-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار متعلقة :