١- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.
٢- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا.
٣- ألا يكون قد اتُخذت أى إجراءات من جانب المصلحة فى مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.
4- أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية وفقًا لمراحل الإلزام.
أخبار متعلقة :