_في ترك الإحرام من الميقات : إذا تجاوز المعتمر الميقات المكاني ولم يحرم بعد فليحرم، فعليه شاة جذعة من الضأن وثنية من الماعز، تذبح وتوزع على فقراء الحرم.
_ حلق الشعر أو أزالته : على التخير بين شاة ـ صيام ثلاثة أيام ـ أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة مساكين.
_ في قتل الصيد : إذا كان الصيد مما له مثل، فكفارته أن يذبح مثله من الأنعام؛ فالنعامة يماثلها الجمل أو البقرة، والغزالة تماثلها الشاة، فإن لم يجد، قومه، واشترى بثمنه طعاماً وتصدق به على فقراء الحرم، فإن لم يجد؛ صام عن كل مد يوماً، وإن كان الصيد مما ليس له مثل، قوم الصيد نفسه، واشترى بثمنه طعاما وتصدق به أو صام على مد يوما.
_ قطع شجر الحرم : الشجرة الكبيرة كفارتها ذبح بدنة والصغيرة شاة.
_الجماع : الجماع يترتب عليه إفساد العمرة، وكفارته بعد فساد العمرة ووجوب قضائها ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياة، أو تقويمها طعاما إن لم يجد، والتصدق بها أو الصوم عن كل مد يوم.
ولفت أن باقي المحرمات يترتب على فعلها الإثم وتستوجب التوبة إلى الله، وليس فيها كفارة دم.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق