عاجل

قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

 شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، على تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء مهامهم، حيث نصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يتعرض لهم بالقول أو التهديد أو الإشارة، في خطوة حاسمة لحماية كرامة الأطقم الطبية وضمان بيئة آمنة لممارسة المهنة.

ووفقًا لنص المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته.

 حماية قانونية متكاملة للمرضى والطواقم الطبية

وفيما يخص حقوق متلقي الخدمة الصحية، نصت المادة (21) من القانون على شمول التأمين لحالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الخدمة الطبية، بما يضمن تعويضًا عادلًا يُصرف إما بموجب تسوية ودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي.

ويُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والفئات وأسعار التأمين، بما يضمن آلية شفافة لتطبيق العدالة في المجال الطبي.

 لجنة عليا لإدارة المسئولية الطبية وسلامة المرضى

تضمن القانون إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وهي لجنة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتضم نخبة من:

خبراء المهن الطبية، ممثلين عن الوزارات السيادية (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية)، كبار رجال القانون والطب الشرعي، وممثلي النقابات الطبية.

وتهدف اللجنة إلى البت في القضايا الطبية وفق معايير مهنية دقيقة، كما تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء الفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.

توجه جديد لضبط العلاقة بين الطبيب والمريض

يُعد هذا القانون نقلة نوعية في التشريع الطبي بمصر، إذ لا يكتفي بحماية حقوق المرضى فقط، بل يمتد ليضمن سلامة بيئة العمل للطبيب والممارس الصحي، ويرسّخ قواعد الاحترام المتبادل والمحاسبة العادلة في المؤسسات الصحية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق