حكم مصافحة الرجل لخطيبته من المسائل الفقهية التي يثار حولها الجدل كثيرًا، ما بين من يرى أن هذا الأمر فيه إثم ومحرم باعتبار أن المرأة في هذه الحالة تعد أجنبية بالنسبة إلى الرجل ولا يجوز مصافحتها، وبين مجيز لهذا الأمر، وفي السطور التالية نلخص إليكم رأي الشرع حول تلك المسألة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك خلاف حول مسألة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، مشيرا إلى أن جمهور العلماء يرون في ذلك حرمة، ولكن أجاز الحنفية والحنابلة مصافحة المرأة العجوز التي لا تُشتهى.
وأضاف الدكتور علي جمعة أن جماعة من العلماء يرى جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمَّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج في تقليد هذا الرأي عند الحاجة.
وأشار مفتي الجمهورية السابق، أن انتقاض الوضوء بمصافحة الجل للمرأة محل خلافٍ أيضًا؛ فيرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه: فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا.
حكم مصافحة الرجل لخطيبته
أما عن حكم مصافحة الرجل لخطيبته، ففي هذه الحالة قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء في حُكم مصافحة المرأة، إلا أنه بالنسبة لمصافحة الرجل لخطيبته، فهناك حقيقة مؤكدة بهذا الشأن وهي أن الفتاة المخطوبة تظل أجنبية الخاطب إلى أن يتم الزواج.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الفتاة المخطوبة تعبد أجنبية بالنسبة إلى خطيبها، مشيرا إلى أن هناك خلافًا بين الفقهاء في حُكم مصافحة الرجل للمرأة، إلا أن الفتاة تظل أجنبية عن خطيبها إلى أن يتم عقد القران.
0 تعليق