قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، الموافقة على توجيه إشعارات تبليغ للأشخاص المخالفين لأحكام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (21/ج) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.
وبموجب هذا القرار، ستتولى فرق من مدققي الدائرة مهام تسليم هذه الإشعارات للمكلّفين الذين لم يلتزموا بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو إصدار الفواتير من خلاله، حيث تُبيّن هذه الإشعارات طبيعة المخالفة المرتكبة وفقًا لأحكام المادة (59) من القانون ذاته.
وأكدت الدائرة أنها ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بعد تسليم الإشعارات، وذلك لمعالجة حالات عدم التسجيل أو الامتناع عن إصدار الفواتير الإلكترونية، بما يضمن الالتزام الكامل بأحكام النظام.
0 تعليق