عاجل

75 % من الدعاوى القضائية أقل من ألفي دينار - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الأول، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 46 لسنة 1989 بشأن الدعاوى القليلة القيمة التي تقل قيمتها عن ألفي دينار، والذي تطلب وفق ما اطّلعت عليه «الجريدة» إقرار مرسومين لتطبيق فحوى أحدهما بتعديله، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المحاكم الجزئية الممتلئة بهذا النوع من القضايا.

ونص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۸۹ في شأن الدعاوى القليلة القيمة، على أن تستبدل عبارة «ألفَي دينار» بعبارة ألف دينار الواردة في المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، ويستبدل بنصَّي المادتين 2 و9 من القانون ذاته النصان الآتيان: مادة 2 «على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، سواء بشخصه أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية».

إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع بشخصه أو البريد الإلكتروني

كما نص على استبدال المادة 9 بالنص الآتي، «يصدر الحكم مشتملاً على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، ويكون نافذاً بقوة القانون، ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسبابا إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة».

وذكرت المذكرة الايضاحية في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة أنه «مر على صدور المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة ما يزيد على خمسة وثلاثين سنة، وكان وقت العمل به تضمّن ما يكفي من قواعد وأحكام كفيلة بتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة القصل في الأحكام من غير إخلال بالمبادئ والضمانات الأساسية للعدالة، وذلك من باب التيسير ما أمكن على المتقاضين والقضاة».

وأضافت: «ولا تزال أحكام هذا المرسوم بالقانون نافذة، ولم تلحقها مسببات الإلغاء أو النسخ أو التعديل، غير أنه قد لوحظ الإحجام على اللجوء إلى تطبيقها، على الرغم مما تشير إليه الإحصاءات القضائية من أن الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته 75 في المئة من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال السنوات الخمس الأخيرة».

وتابعت: «ولكل ما تقدّم، ونظراً لما اعترى بعض نصوص المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه من قدم، وبالأخص المواد أرقام 1، 2 و9 منه، وأخذا بالتطور التشريعي الذي واكب المدونة الأساسية للتقاضي المتمثلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والتعديلات التي أجريت عليه، وخصوصا من بعد تبنّي الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية، وتعديل النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفين».

وبينت أنه «وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على رفع النطاق القيمي لتطبيق المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه عبر من خلال استبدال عبارة (ألفَي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في المادة 1 منه، كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال نص المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، وأصبح هنالك إلزام بموجبها على إدارة كتاب المحكمة بإعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة، سواء كان هذا الإعلان بشخصه أو عن طريق بريده الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، على أن يتم الإعلان، سواء بشخص المدعى عليه أو بالوسيلة الإلكترونية وفق الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية السالف الذكر، لا سيما بعدما أخذت العديد من أحكام محكمة التمييز بأن الإعلان الإلكتروني يأخذ معنى وحكم الإعلان الشخصي للمراد إعلانه».

أحكام الدعاوى قليلة القيمة نافذة... ولا يجوز استئنافها

وقالت: «كما استبدلت المادة الأولى من المشروع، نص المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، وأصبحت فقرتها الأولى تنص على أن الأصل في الدعاوى القليلة القيمة أن يصدر فيها حكم موجز يتضمن بيانا بوقائع الدعوى، أي إجراءات رفعها، والطلبات المبداة فيها، وتسلسل جلساتها، وحاصل الدفاع فيها، على أن يكون كل ذلك ببيان مقتضب مدعاة للتيسير، مع تأكيد تدوين أسباب الحكم القانونية والواقعية - أي الأسس القانونية - التي استند إليها الحكم في تطبيقه على وقائع الدعوى، على أن يكون ذلك أيضا بأسباب موجزة لذات العلة، وقد رؤي النص على ذلك صراحة منعًا لأي لبس ثار عند تطبيق النص الأصلي، الذي كان يكتفي بصدور الحكم مشتملا على أسباب موجزة، لأن هذه الأسباب في حقيقتها لا تخرج عن معنى الأسباب القانونية والواقعية المشار إليها. واختتمت الفقرة الأولى من هذه المادة بتأكيد تطبيق القواعد العامة في اعتبار الحكم الصادر في الدعاوى القليلة القيمة نافذا بطبيعته، نظرا لصدوره بصفة نهائية من غير الجائز استئنافها، عملا بنص المادة ۱192من قانون المرافعات المدنية والتجارية السالف الإشارة إليه».

وأشارت إلى أنه قد استحدثت الفقرة الثانية من المادة 1 المستبدلة حكم جديد مفاده تبسيط الشروط التي أتى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، والمنصوص عليها في المادة 110 منه، التي لا تتطلب تسبيب الأحكام عند توافر 3 شروط، حاصلها أن يصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى بإجابة كل طلبات المدعي، وبعد إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحًا، لكنه لم يمثل في الدعوى ولم يقدّم مذكرة بدفاعه، وفي واقع الأمر، ولما كان من المتصور توافر هذه الشروط أيضا في نطاق الدعاوى القليلة القيمة، وحسما لأي خلاف قد يثور، جرى النص على ذات الحكم في الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، مع تخفيف حدة تلك الشروط بما يتناسب مع طبيعة الدعاوى القليلة القيمة، حين أكدت هذه الفقرة أنه لا داعي للنص في الحكم على الأسباب، سواء القانونية والواقعية حين تنعقد الخصومة في الدعوى القليلة القيمة التي تخلو من التفاضل بين الخصوم، ويتبين أن رافعها كان محقا في كل طلباته.

وأكدت الفقرة الثالثة من المادة 1 المشار إليها أن القضاء برفض مقابل الأتعاب المحاماة لا يعتبر رفضا لبعض الطلبات، حتى لا تفوت الغاية من توفير هذه الرخصة، وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق