أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة (30) من قانون مجلس الدولة.
ويعد هذا الإجراء ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات.
وأضافت أنه يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم الصادر من المحكمة والمستند إليها.
وأشارت المحكمة إلى أنه في المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أن " ويُبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام".
0 تعليق