جاء فى إجابته أن المُفتى به على مذهب الجمهور هو وجوب قضاء الصلاة ولا تغني السنن عنها، بل لا بد من قضائها بعينها
وفى حال كثرة فوائت الصلاة قال العُلماء_ وإنما القضاء يكون بحسب الاستطاعة بما لا يشق على الانسان، ولا يضر ببدنه، أو بمعيشة يحتاجها
ويذهب البعضُ أنه لا يلزم القضاء، وإنما يكفى أن الاكثار من النوافل مع التوبة والاستغفار
وفى شأن فوائت الصلاة أفادت الافتاء _أنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»
وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»
الصلاة المنسية وقتها حين تذكرها
والواجب على من نسي صلاة أن يصليها فور تذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه البخاري
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق