صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا.
نطاق تطبيق القانون
تنص المادة الأولى على سريان أحكام القانون على الشركات التي يمتلك رأسمالها بالكامل الجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، إضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات التابعة لها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات حكومية أخرى.
كما تمتد الأحكام لتشمل مساهمات الدولة في الشركات غير المملوكة لها بالكامل، وذلك في حدود نسب المساهمة، مع مراعاة القواعد المنظمة في عقود التأسيس والأنظمة الأساسية واتفاقات المساهمين.
الشركات المستثناة من أحكام القانون
حدّد القانون بعض الحالات التي لا تسري عليها أحكامه، أبرزها:
الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية. الشركات المنظمة بقوانين خاصة تحدد أغراضها أو هيكل ملكيتها. مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة. الشركات ذات الأغراض القومية أو الاستراتيجية، التي يحددها مجلس الوزراء بقرار رسمي.عدم الإخلال بالقوانين الأخرى
أكدت المادة الثانية أن القانون الجديد لا يخل بأحكام القوانين الأخرى المنظمة للأنشطة الاقتصادية والمالية، مثل:
قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
قانون التنمية المتكاملة في سيناء لسنة 2012.
قانون إنشاء صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تنفيذ القانون وإلغاء أحكام سابقة
نصت المادة الثالثة على أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة، بينما ألغت المادة الرابعة بعض النصوص المخالفة مثل المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983.
وبحسب المادة الخامسة، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق