هل يجوز التبرع بالكلية والاستفادة بالمبلغ لسداد الديون؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: إن هذا الذى تريد فعله لا يسمى تبرعا، لأن التبرع يكون بدون مقابل، لكن عندما يكون بمقابل فهذا اسمه بيع، وهو ممنوع شرعا وقانونا، لأن الإنسان ليس سلعة تباع وتشترى.
وشدد -فى فتوى سابقة له- على أنه لا يجوز فعل ذلك، ولا يوجد مانع اذا ضاق بك الحال أن يقبل الشخص الزكاه باعتباره من الغارمين، ويستعن بالله ولا يعجز، ولا يصل لهذه المرحلة من اليأس، وإن شاء الله يفرجها الله عليه ويرفع عنه هذا الكرب ويكون في أحسن حال.
حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها
ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر.
وقال في فتوى له عبر الصفحة الرسمية لوعظ الأزهر بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: اتفق العلماء على حُرمة بيع أعضاء المسلم والاتجار بها؛ لأنّه ليس مالكًا لها، ومن شروط صحة البيع تملّك البائع للمبيع، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الإنسان ما لا يملكه، حيث ورد فيما رواه أحمد أن النبي ﷺ قال لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، أي: لا تبع ما لا تملكه.
وروي: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» أخرجه البخاري.
وأوضح أن بَيْعُ الإنسانِ لأعضائه فيه امتهانٌ له ومنافاة للتكريم الذي كرّمه الله لبني آدم، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"
(الإسراء- 70).
أما مسألة التبرع بالأعضاء فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من أفتى بمنعها؛ لأن الجسد ملك لله وليس ملكًا للإنسان، فليس للإنسان إلا أن ينتفع بها فقط، ولكنه لا يملك بيعها أو التبرع بها لغيره في حياته أو بعد مماته، وذهب بعض العلماء إلى أن التبرع بالأعضاء أمرٌ جائز شرعًا شريطة ألا يقبض المتبرع مقابلًا ماليًا عن هذا العضو أو أن يَلْحقَ بالمتبرع ضررٌ أو أن يتسبب التبرع بأحد الأعضاء في وفاته، كأن يتبرع بكلتا عينيه أو يتبرع بقلبه إن كان ذلك في حياته.
وشدد أما بعد الوفاة فالتبرع جائز إذا سمح المتوفى بذلك قبل وفاته، كما يشترط الاحتياج الشديد للمريض الذي سينتفع بهذا العضو.
0 تعليق