قالت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة المستحاضة تُعد شرعًا في حكم الطاهرات، ويجب عليها أداء جميع العبادات مثلها مثل المرأة الطاهرة، وفقًا لما أقره جمهور الفقهاء.
عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: المرأة المستحاضة من أهل العبادات
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن دم الاستحاضة لا يُعامل معاملة دم الحيض أو النفاس، مشيرة إلى أن المستحاضة من أهل العبادات، ولا يجوز لها التهاون أو ترك الصلاة أو الصيام بدعوى الاستحاضة، موضحة أن الأمر يتطلب فقط كيفية صحيحة للوضوء والطهارة تتيح لها استباحة الصلاة.
وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن دم الاستحاضة طاهر من حيث الحكم الشرعي، وإن كانت نجاسته تستوجب إزالة أثره عن البدن أو الثياب قبل أداء الصلاة، موضحة أن المرأة المستحاضة ليست مطالبة بالغُسل، بل فقط بإزالة أثر الدم والتوضؤ عند دخول وقت كل صلاة.
وأوضحت أن المستحاضة عليها أن تقوم بتبديل الحفاظة أو الفوطة الصحية، وتغيير الملابس إن أمكن ذلك، ثم تتوضأ عند دخول الوقت، أي بعد سماع الأذان، لأداء الفريضة، ويجوز لها الصلاة بعد ذلك ما شاءت من النوافل بحسب آراء فقهية مختلفة.
وأضافت: "إذا كانت المرأة تعلم أنها مستحاضة قبل بدء الصلاة، فعليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لكن إن فوجئت بنزول الدم أثناء الصلاة وحدث ما يُخل بشروط صحتها – كأن تتنجس ملابسها – فعليها الخروج من الصلاة، التطهر، الوضوء من جديد، ثم استئناف الصلاة بالشروط الصحيحة".
وأكدت أيضًا أن المستحاضة تُعد من أصحاب الأعذار من حيث كيفية الوضوء والتطهر، لكنها شددت على أن الاستحاضة لا تُعد عذرًا يبيح للمرأة الصلاة جالسة، مضيفة: "القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلا لعذر طبي واضح يمنع القدرة على الوقوف".
وأشارت إلى ضرورة عدم التساهل في أداء الصلاة جلوسًا لمجرد وجود استحاضة، مبينة أن ذلك لا يجوز إلا إذا نصح الطبيب بذلك بسبب عذر صحي آخر، وليس بسبب الاستحاضة في حد ذاتها.
0 تعليق