(تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية).
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق