ما معنى بلوغ النصاب ومتى تجب الزكاة؟.. أمين الفتوى تجيب - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين من محافظة الغربية حول معنى "بلوغ النصاب" ومتى تجب الزكاة على المال، مؤكدًا أن هذا من الأسئلة المهمة التي تتعلق بحقوق الله وحقوق الفقراء في أموال الأغنياء.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح  تليفزيوني، ان الزكاة لا تجب على المال إلا إذا بلغ النصاب، والنصاب هو مقدار محدد يعادل قيمة من الذهب، فإذا امتلك الإنسان مالًا يعادل هذه القيمة، ومرّ عليه عام هجري كامل، وكان فاضلًا عن حاجاته الأصلية، وجب عليه إخراج الزكاة.

وأضاف أن نصاب الزكاة يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك الإنسان مالًا يعادل هذه القيمة أو يزيد عنها، وجب عليه أن يبدأ في حساب سنة قمرية (هجرية) كاملة، فإذا مرّت هذه السنة وظل المال كما هو أو زاد، وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية، وجبت عليه الزكاة بنسبة ربع العُشر (2.5%).

وأردف وسام أن هذا التقدير مبني على ما حدده النبي ﷺ من نصاب الزكاة وهو 20 دينارًا ذهبيًا، مشيرًا إلى أن الدينار الذهبي وزنه حوالي 4.25 جرامًا، وبضرب هذا الوزن في 20 نحصل على 85 جرامًا، وهو نصاب الزكاة في الأموال النقدية اليوم.
وأشار وسام إلى أن فلسفة الإسلام في الزكاة تقوم على تداول المال وعدم احتكاره، وتحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن الزكاة ليست فقط عبادة مالية، بل هي أيضًا وسيلة من وسائل بناء المجتمع وتقوية روابطه، وتحقيق العدالة بين أفراده.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق