"المُلاعنة"هى أحد الاسباب التى تُحرم الزواج بالمرأة
والمرأة المُحرمة "بالمُلاعنة":
نقلاً عن العُلماء "هي التي رماها زوجها بالزنى، وشهد على ذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيفرق بينهما إلى الأبد، ولا يحل له نكاحها"
ومن النساء التى يُحرم على الرجل الزواج بهن تحريماً مؤبداً
حُرّم سبعًا بالنسب
وهنّ الأمهات، ويدخل فيهنّ الجدات، وإن علون من قبل الأمّ أو الأب.
والبنات: ويدخل فيهنّ بنات البنات، وبنات الأولاد، وإن سفلن.
والأخوات: سواء أكنّ من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما.
والعمّات: ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات أجدادك، وإن علون.
والخالات: ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأم الشقيقات، وغيرهنّ، وكذلك جميع أخوات الجدات، وإن علون، سواء أكنّ جدات من الأب أم من الأم.
وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويدخل فيهنّ بناتهنّ، وإن سفلن.
وحرّم كذلك سبعًا بالسبب:
اثنتين بالرضاع، وأربعًا بالمصاهرة، والسابعة المحصنات، وهنّ ذوات الأزواج.
والمحرمات بالرضاع:
هنّ المذكورات في قوله تعالى:
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ النساء:23
_أما المحرمات بالمصاهرة، فهم:
يأتين إجمالاً فى قوله تعالى "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ"
وجملة ذلك: أن كل من عقد النكاح على امرأة، تحرم على الناكح أمهاتها، وجداتها، وإن علون، من الرضاعة، والنسب؛ بسبب العقد نفسه.
_تحرم كذلك الربيبة، إن كان قد دخل بأمّها، والربيبة هي بنت امرأة الرجل
وسميت ربيبة؛ لتربيته إياها، قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ"أي: وطأهم
_(فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) أي: إن لم تكونوا دخلتم بهن - وقد عقدتم عليهنّ من قبل -، فيحل لكم نكاح بنات من عقدتم عليهنّ، ولم تدخلوا بهنّ.
_ويدخل في الربائب بنات الزوجة، وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع، والنسب بالشرط السابق، وهو أن يكون قد دخل بالأم.
_ومما يحرم كذلك زوجات الأبناء (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)، فحليلة الابن، وهي زوجته، حرام على أبيه.
_ومما يحرم بالمصاهرة كذلك، زوجة الأب، والجد، وإن علا، فتحرم على الولد، وولد الولد بنفس العقد، سواء أكان الأب من الرضاع، أم من النسب؛ لقوله تعالى:
"وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"النساء:23.
التحريم المؤقت
وكذلك _يحرم الجمع بين الأختين
_فقد حُرم الجمع بين امرأتين،فإن طلق من كانت في عصمته طلاقًا بتًّا، أو رجعيًّا، وانتهت عدتها، جاز الزواج ممن حرمت عليه بسببها، إذا لم يكن ثَمّ مانع آخر، وكذا إذا ماتت.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق