بعد ضبط لحوم خارج المجازر بالغربية .. هذه عقوبة غش الأغذية - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 225 كيلو أغذية مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر و لحوم  خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

جهود حملات رقابية 

كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود التفتيش عن رصد 225 كيلو لحوم خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

توجيهات ضبط لحوم فاسدة 

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وتضمن كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق