«المحاسبة»: 10 ضوابط للأموال المتحفظ عليها - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي القرار رقم (143) لسنة 2025، بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار النائب العام رقم (2025/74) الصادر بتاريخ 2025/5/14 في القضية 2022/90 حصر غسل أموال.

ونص القرار في مادته الأولى على، يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها والعقارات وغيرها الواردة في قرار النائب العام رقم 2025/74 والمعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة في أدائهم للمهام الموكولة إليهم بالضوابط التالية:

1- يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكل ما يلتزم به الوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلاً من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.

2- يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال الواردة في البند المشار إليه سلفاً والمعهود إليه إدارتها، ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي وما تقتضيه أحكام الوكالة المشار إليها.

3- لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً، إلا بإذن كتابي من النائب العام.

4- اختصاص الوكيل قاصراً على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف ليس من أعمال الإدارة إذا اقتضت الضرورة ذلك مع بيان أسبابها إلا بإذن كتابي من النائب العام.

5- ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها والمشار إليها سلفاً لصالح نفسه ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

6- على الوكيل الرجوع إلى النائب العام حسب الأحوال في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال المتحفظ عليها المشار إليها والتي منع التصرف فيها.

7- على الوكيل أن يفصح عن أحوال تعارض المصالح بينه وبين الأموال المتحفظ عليها المشار إليها، وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

8- يتعين على الوكيل أن يقدم إلى النائب العام كل ثلاثة أشهر تقريراً عن الأعمال المكلف بها متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة، وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريراً إدارياً شاملاً عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها المشار إليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان النائب العام والوكيل بما يراه من ملاحظات.

9- يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها المشار إليها.

10- يجب على الوكيل إذا رغب في إنهاء وكالته أو في حال انتهائها لأي سبب كان أن ينهي الأعمال التي بدأها بصورة لا يخشى معها ضرر على الأموال التي تدار بمعرفته.

وألزمت المادة الثانية رئيس ديوان المحاسبة بأن يصدر قراراً بضوابط إضافية خاصة لأداء عمل بعض الوكلاء في الحالات التي تستدعي ذلك من حالات التحفظ بحسب مقتضيات مصلحة الأموال محل الإدارة.

أما المادة الثالثة فقد جاء فيها، «ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى سائر المختصين تنفيذه كل فيما يخصه».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق