يأتي ذلك في اطار اختصاص الهيئة في حماية حقوقهم، وعدم التعدي عليها.
حالات الغيبوبة
بحسب ما تضمنه الإلزام، فإن على المنشآت الطبية في القطاع الخاص إبلاغ الهيئة خلال 3 أيام عمل على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية فور ثبوت ذلك لديهم خلال تأدية عملهم، إذ إن الهيئة تستهدف رصد الحالات المرضية التي أثرت على قدرات المريض الإدراكية، ومنها المصابون بالأمراض العقلية الذهنية، المصابون بالإعاقات الذهنية، المصابون بأمراض الخرف المؤثر على إدراكهم من الدرجة المتوسطة وأعلى، المتخلفون عقليا، والمصابون بحالات الغيبوبة الطويلة.
نظام الهيئة
يأتي التوجيه الملزم تفعيلاً لما تضمنته المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التي نصت على «يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية فور ثبوت ذلك لديهم خلال تأدية عملهم».
حفظ الديات
يذكر أن الهيئة تختص بالوصاية على أموال القصر والحمَل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، وإدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تُعين عليها، والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ أموال المجهولين، واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا.
الفئات المشمولة بنظام الهيئة
- الولي
- الوصي
- القيّم
- القاصر
- الغائب
- المفقود
- من لا يعرف له وارث
- المجهول
- فاقد الأهلية
- ناقص الأهلية
0 تعليق