قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لربة منزل وعاطلين، لاتهامهم بالتعدي علي شخص بالضرب بسلاح ناري "فرد خرطوش"، وإصابته بعاهة مستديمة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهمين: "نورهان م ع أ" 28 سنة - مقيم: ش صلاح الدين الأيوبي عزبة البكري - قسم ثان شبرا الخيمة، وعبد الله س إ س" و "محمد س إ س" في الجناية رقم ۱۹۲۹٥ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٤٧٠٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٧/١٠ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، ضربوا المجني عليه / محمد بيومي احمد بيومي عمدًا مع سبق الإصرار بأن تعدوا عليه بسلاح ناري (فرد خرطوش) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وقدرت نسبة العامة (٢٥%) علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، وأختتم أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة " طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لفني دعاية وإعلان وعاطل وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
أحالت النيابة العامة المتهمين "محمود م أ ق" ٢٦ سنة فني دعاية وإعلان و "زياد ع ع ش" ٢٠ سنة، في الجناية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهما بتاريخ ٢٠٢٥/١/١١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المتهمين حازا جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازا مادة (كلونازيبام - أحد مشتقات البنزوديازيبيز) والتي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن (فرد خرطوش).
وأوضح أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: حاز بغير ترخيص بواسطة الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش).
وأختتم أمر الإحالة أنه حاز بواسطة الأول ذخائر (طلقة)، مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.
أخبار متعلقة :