
هيئة المحكمة
فاتن الشعبانى
قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة المتهم م. ع. س. أ. إ. ه بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وذلك في القضية رقم 3400 لسنة 2025 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 810 لسنة 2025 كلي بورسعيد.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، وأشرف عبيد علي، ووليد محمد إبراهيم النجار، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم 4 / 5 / 2025 بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد، أحرز جوهرًا مخدرًا "الهيروين" بقصد الإتجار، وأحرز جوهرًا مخدرًا "الحشيش" بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضحت أوراق القضية أن ما ارتكبه المتهم يشكل جناية مؤثمة بنصوص المواد 34 / 1، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (2) من القسم الأول، والبند رقم (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
وشهد النقيب محمد شيرين عاشور أحمد، معاون مباحث قسم الضواحي، بأنه توصلت تحرياته إلى إتجار المتهم في المواد المخدرة، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطه، ونفاذًا له انتقل إلى حيث تواجده وضبطه.
وأضاف الشاهد أنه بتفتيش المتهم عُثر بحوزته على 8 لفافات من جوهر الهيروين المخدر، و36 لفافة من نبات الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، مشيرًا إلى أن المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والهاتف لاستعماله في التواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
0 تعليق