واشترطت اللائحة -أيضًا- عدم القيام بممارسات تحدُّ من المنافسة العادلة، وعدم التوقف عن ممارسة نشاط التوزيع إلَّا بموافقة سابقة، بالإضافة إلى استخدام نظام التتبع لأسطول الصهاريج والشاحنات، وربطه مع وزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدَّة لا تقل عن 5 سنوات.
وبشأن متطلَّبات تأهيل المتنافسين، اشترطت اللائحة أنْ يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدَّة الزمنيَّة المحدَّدة من الوزارة، وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل الخبرات الإداريَّة والفنيَّة، وما يثبت القدرة الفنيَّة، والملاءمة الماليَّة.وبموجب اللائحة، ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المؤهلين، ويحق لها تعديلها، أو طرحها، أو إلغاؤها وفق ما تراه مناسبًا، على أنْ يقوم المتنافسون بإرسال عروضهم الفنيَّة؛ ليتم فحصها من قِبل الوزارة، ومن ثمَّ الإعلان عن المتقدِّم الفائز.
كما حدَّدت اللائحة -أيضًا- عددًا من الشروط الخاصَّة بمنح الرخصة، وتشمل الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط توزيع الغاز.
20 ألف ريال للرخصة
منع أي ممارسات تحد من المنافسة العادلة.
عدم التوقف عن التوزيع إِلَّا بموافقة سابقة.
استخدام نظام التتبُّع لأسطول الصهاريج والشاحنات.
الحصول على التراخيص المطلوبة.
أخبار متعلقة :